medicalstudent

  

الدولة تتصدى لظاهرة نقص أعداد الأطباء

"بقلم د. هاني سامح المحامي 01123331007 "

القيد بكليات الطب ومثائلها لكل من

1- طلبة بكالوريوس الصيدلة والأسنان (وبالمثل الكليات العلمية) "من الفرقة الثانية صعوداً"

2- حملة البكالوريوس في العلوم والعلوم التقنية والتمريض والبيطري والصيدلة ومثائلها

قوانين وقرارات وأسانيد قضائية

كان لأزمة الكورونا وقعا هاما في فضح مافيا نقابة الأطباء مع اتباعها بكليات الطب بعد تسببهم في أزمات نقص الأطباء بسبب قرارات معيبة تمت العقود الماضية,

وكان للدولة عظيم الأثر في زحزحة هذه العقبات وفتح الطريق عندما أعلنت انها تعمل على زيادة أعداد الدارسين بكليات الطب وتحويل أعداد من الصيادلة والعلميون الى كليات الطب ,

ثم تسبب سيل من الإجراءات القضائية في مواجهة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في صدور قرارات تاريخية بالسماح بتحويل طلبة الفرقة الثانية ومابعدها من الكليات العلمية (الصيدلة والاسنان ابتداءً ) الى كليات الطب بالفرقة الأولى

البداية:

خلال معركة قضائية للعودة الى تنفيذ المادة 77 و170 من قانون ولائحة الجامعات والتي تسمح لحاملي البكالوريوس في الكليات العلمية بالقيد بكلية الطب بدون شرط او قيد ,

قام المجلس الأعلى للجامعات بالإستجابة لتوجيهات الدولة ومطالباتنا للتغلب على أزمة نقص أعداد الأطباء وقد استجاب جزئيا بشكل غير متوقع بفتح قبول قيد طلبة الفرقة الثانية ومابعدها من كليات الصيدلة والاسنان بكليات الطب دون اهتمام بمجموع الثانوية

بعد إثبات الحق القانوني في قبول خريجي التمريض والعلاج الطبيعي والعلوم والبيطري والتمريض والأسنان والصيدلة بكليات الطب

الآن وعن طريق ساحة القضاء قد فتح الباب لقيد الطلبة والخريجين بكلية الطب 

ننشر المستند الهام محضر اجتماع وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بعد أن بينت محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات والتي تحصل مكتبنا عليها بأمرٍ من محكمة القضاء الإداري (عندما استشعرت المحكمة خطورة الأمر المحدق بالصالح العام والذي تسبب فيه عقود من الرضوخ لتكتلات نقابة الأطباء وتغلغلها في مجالس الجامعات والتي تسببت في قلة اعداد الأطباء)  

  

وفي تأكيد ضمني على الحق المُثبت بنصوص مواد القانون والذي عصفت به الجامعات 

وبعد ان بينت محاضر المجلس العلى للجامعات أحقية الطلاب (وبالتبعية والأولوية للخريجين) في القيد بكلية الطب.

وبعد ان انهار شرط مجموع الثانوية وصمد نص القانون الذي يبيح لخريجي الكليات العلمية بالقيد بكلية الطب (مادة 77)

وبعد أن أكدت المادة 170 على مبدأ مقاصة المواد العلمية بعد القيد بكلية الطب

وبعد قيد طلبة الصيدلة ((فعليا)) بكليات الطب تم تأكيد التعميم على طلبة طب الأسنان وبالمثل نشأ الحق لباقي الكليات قانونا

ولما كان في قَلب القانون يكمُن الحق حيث المادة 77 من قانون الجامعات

" يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة ..البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام ..البكالوريوس في كليات أخرى.."

و كذلك 

" يجوز أن يعفي الطالب فى مرحلة البكالوريوس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها ، .. إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدي بنجاح امتحانات تعادلها فى كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة . ..

نقول أن الالتحاق بكلية الطب لحاملي بكالوريوس العلوم والصيدلة والبيطري والتمريض

"حق لا جدال فيه للمتفوقين والنوابغ من خريجي الكليات العلمية"

الحقوق القانونية والدستورية تحمي وتشجع حقهم في الإلتحاق بكلية الطب والتبحر في العلم الجامعي والسعي في طلبه وسبر أغواره لصالح الوطن وإعلاءً لراية العلم في ظل عجز وقلة أعداد الأطباء.

وتؤكده ضمانات الدستور وقانون تنظيم الجامعات ولائحته ...

كان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات الأطباء ونقابتهم المشبوهة المختطفة من قبل الإشتراكيون الثوريون و أصحاب المصالح والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية ضد الدولة انتهت الى العجز في أعدادهم والتي سايرها بكل أسف الموظفون العموميون من الأطباء المتنفذين في المناصب من عمداء كليات الطب ومجالسها.

ويؤكد الحق في القيد صدور الكثير من الأحكام المؤيدة من قضاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية العليا المتعلقة الموضوع والتي تعددت فيها أسباب بطلان القرار الإداري الصادر من عمداء ومجالس كليات الطب بالإمتناع عن القيد بكليات الطب لحاملي البكالوريوس من الراغبين بإستكمال مشوارهم العلمي والإستزادة والإستفادة من سنوات دراستهم وخبراتهم السابقة والحالية وتكريسها لصالح الوطن والأمة تحت ظل الحمايات القانونية والدستورية وبطلان القرارات الإدارية لإسائتها و لتعسفها في استعمال السلطة لصالح جماعات نقابة الأطباء الضالة والمحتكرة العاملة ضد الدولة والمشروعية ولبطلان القرار الإداري المشوب بعيوب عدم المشروعية المتعلقة باسباب القرار وعدم المشروعية المتعلقة بمحل القرار حيث عيب المخالفة الفجة القانون و عدم المشروعية المتعلقة بالغرض(حيث عيب الانحراف بسلطة رؤساء وعمداء الجامعات والكليات).

  

,

"" ردا على التساؤلات بإختصار""

القيد بكلية الطب لطلبة وخريجي الكليات العلمية بأنواعها ومنها على سبيل المثال /التمريض/البيطري/العلوم/الصيدلة/العلاج الطبيعي/

قرار المجلس الأعلى للجامعات التاريخي بفتح قيد الطب لطلبة الكليات العلمية والذي بدأ بكلية الصيدلة والاسنان يمثل ثوابت جديدة للقيد بكليات الطب " لخريجي / وطلبة " التمريض والعلاج الطبيعي والعلوم والبيطري والاسنان والصيدلة..

نشير طبعا للسند الأساسي والأصيل وهو المادة 77 و170 من قانون ولائحة الجامعات والتي تسمح لحاملي البكالوريوس في الكليات العلمية بالقيد بكلية الطب بدون شرط او قيد ,

انهار شرط مجموع الثانوية وشرط تقدير التخرج وشرط السن وشروط اخرى كانت تثل ثوابت عند الجامعات ..وصمد نص القانون

سؤال وجواب

س/هل هي قضية؟

نعم , بمجلس الدولة ونبدأ أشواط وجولات المرافعات والمداولات والحجج والتفنيد للجرائم التي ارتكبها رؤساء جامعات وعميدي كليات لصالح فئة قليلة من الأطباء 

س/هل هي مضمونة؟

(تؤيدها القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات وأوامر الدولة بمجابهة العجز الطبي العددي ونصوص القانون واسانيده الواضحة القاطعة

, وبقوة المشروعية الإدارية وشروط وضوابط مراقبة القضاء لقرارات مجالس الكليات ورؤساء الجامعات وعميدي الكليات بميزان القانون الإداري وضمان عدم التعسف في استعمال السلطة وعدم استهداف مآرب لصالح جماعات احتكارية داخل نقابة الأطباء ولأجل مصالحهم الضيقة, 

نعم كسب القضية مؤكد وفق الأسانيد والسوابق القضائية , والقيد سيتم سواء عن طريق محكمة القضاء الإداري او المحكمة الادارية العليا او بالطلبات مع الأجهزة التنفيذية وبتبيان الخطر المحدق من نقص أعداد الأطباء

س ماذا لو رفضت الدعوى محكمة اول درجة ؟

نطعن على الحكم بالدرجة التالية وهي المحكمة الادارية العليا , حيث منوط بها تصحيح أخطاء الأحكام وتصويبها , حيث يجب الطعن أمامها حين يتبين مخالفة القانون والخطأ فيه او في تأويله أو لبطلان الأحكام لمخالفتها الواقع 

وكم من أحكام تاريخية صدرت من المحكمة الادارية العليا خالفت فيها وصوبت أحكام محكمة القضاء الإداري 

فعملية اثبات الحق والقبول تتكون من جولتين

س/ هل هابدأ من سنة اولى؟

(للخريجين) سيتم عمل مقاصة ولن تدرس أي مادة قد تجاوزتها سابقا شرط المماثلة في المنهج..بعض الزملاء سيكون لهم موقف مميز حيث الحاصلين على الدكتوراه او الماجستير والدبلومات العليا سيكون لهم موقف أفضل في المقاصة للمقررات الدراسية.

(للطلبة ) : طبعا من سنة اولى 

  

نعم هو جوازي ولكن القرار الإداري له ضوابطه وأسبابه التي يراقبها مجلس الدولة وفي ظل قلة الأطباء ونقصهم وهجرتهم كما تؤكد وزارة الصحة ونقابة الأطباء ,وفي ظل مواجهة الدولة لمافيا نقابة الأطباء من الاشتراكيين والحيتان والمتربحين من الفزيتا واسعار الكشوفات ومحاولاتهم لي ذراع الدولة..فإن الموضوع يصبح وجوبي لا يقبل تعسفا او مصالح خاصة باطلة..

س/ ماهي صيغة التوكيل؟

توكيل قضايا بالشهر العقاري والتفاصيل على الواتس 01123331007 او 01005457033

س/ هل هناك سوابق قضائية لذات الموضوع ؟

نعم وقد نشرنا صور لأحكام ولسنا بحاجة اليها في ظل نصوص القانون القاطعة الدلالة والوضوح وقد نجحنا فيما هو أصعب وأكثر تعقيد كما في حكمنا التاريخي بفتح تراخيص التول(الشركات الدوائية المصنعة لدى الغير ) بدون اشتراطات لشركاتنا ومن بعدها تعديل الإشتراطات التعسفية ثم إلغاؤها تماما للشركات التابعة لنا والمنضمة حديثا وتعديلنا قرار البوكسات الاحتكاري بناء على تظلمات وقضايا مرفوعة من قبلنا في سابقة تاريخية في عمر الصناعة الدوائية وشركاتها.

علما انه بخصوص السوابق القضائية فمصر دولة لاتينية في النظام القانوني ولا تأخذ بنظام السوابق القضائية والمتبع في الدول الأنجلوساكسونية..اميركا وبريطانيا..

والقضية ستكون شخصية لرافعها فقط وتتعرض لحالته العلمية ودرجاته..

س/ طيب والأتعاب ؟

رمزية لكونها تتعلق بطلاب علم وراغبي التفوق وبحث علمي..جزء مقدم ومعظمها بعد تنفيذ دخولك الكلية بُعيد الحكم.

س/هل الحكم عندما يصدر سينفذ؟

يقينا ومن يتباطئ بعد انذاره بالحكم على يد محضر فالحبس والعزل مصيره. مادة 123 من قانون العقوبات

تنص المادة2/123 من قانون العقوبات علي انه:

يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح .. أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الأمر داخلا في اختصاص الموظف.

س/ هل يشترط مجموع للثانوية او عمر محدد او سنة تخرج؟

لا ..وفقا للقانون والدستور , ولعدم وجود مقاصة

س / هل هناك مصاريف للكلية وهل هي خاصة؟

المصاريف الحكومية والقضية تختصم الجامعات الحكومية

ويجوز لخريجي وطلبة الخاص الاستناد للقانون والقيد بكليات الطب الحكومية

ونختم بنص الدستور :

"تكفل الدولة ..توفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية ، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها ، وفقاً للقانون  

أزمة تصريحات عن الأطباء تتفاعل وتثير أزمة نقص أعداد الأطباء والهجرة - طلب لرئاسة الوزراء من 45 باحث علمي لتفعيل مواد القانون التي تسمح بالقيد بكليات الطب لخريجي كليات الصيدلة والعلوم والطب البيطري والتمريض

البلاغ يطالب بإعادة تفعيل نص مادة من قرار وزير التعليم العالي رقم 1393 لسنة 1997 وتنص على أنه يجوز القيد بكلية الطب للحاصلين على درجة البكالوريوس في طب الأسنان والحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية والحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية والحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم شعبة بيولوجي او كيمياء والحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض للقبول بالفرقة الأولى بالكلية, وكذلك الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم شعبة تشريح وفسيولوجي نظام الأربع سنوات للقبول بالفرقة الثالثة وذلك للحصول على بكالوريوس في الطب والجراحة وانه في حالة زيادة العدد المتقدم تكون الأفضلية للحاصلين على تقدير عام ودرجات أعلى

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي نيابة عن عدد من الباحثين العلميين بطلب لرئاسة الوزراء حمل رقم 5291044 جاء فيه أن البلاد تعاني بشكل واضح من أزمة نقص أعداد الأطباء والتي عانينا منها اثناء أزمات صحية عديدة , وأشار البلاغ الى بيان نقابة الأطباء في ردها على ازمة اللاعب ميدو وأشارت الى هجرة الأطباء للخارج واستقالاتهم من العمل الحكومي , وذكر البلاغ أن  الجميع يتفق على تلك الأزمة والنقص الحاد في الأعداد

وأشار البلاغ الى مواد قانونية تم تعطيل العمل بها من قبل قلة منتفعة داخل نقابة الأطباء ولمصالح فؤية تسببت في تلك الأزمة رغم تخمة أعداد الشباب من العلماء والنوابغ

وطلب البلاغ تفعيل القوانين والقرارات الوزارية التي تم تعطيل العمل بها بدون سند من قانون او واقع وضد المصلحة العامة للبلاد , وأشار أن هذه القوانين والقرارات متوافقة مع الأعراف العالمية في قبول خريجي كليات المهن الصحية والطبية والعلوم والتمريض والمتخصصون في مجالات علوم الطب

بالأخص المواد من القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له. واللائحة التنفيذية مادة 77  وفيه :".. قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس في كليات أخرى .."

والمادة (170) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتنص على أن "يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة البكالوريوس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدى بنجاح امتحانات تعادلها في كلية جامعية معترف بها من الجامعة".

وبالأخص تفعيل نص المادة من قرار وزير التعليم العالي رقم 1393 لسنة 1997 ومثائلها وتنص على أنه يجوز القيد بكلية الطب للحاصلين على درجة البكالوريوس في طب الأسنان وجراحاتها والحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية والحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية والحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم شعبة بيولوجي او كيمياء والحاصلين على درجة البكالوريوس في التمريض للقبول بالفرقة الأولى بالكلية, وكذلك الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم شعبة تشريح وفسيولوجي نظام الأربع سنوات للقبول بالفرقة الثالثة وذلك للحصول على بكالوريوس في الطب والجراحة وفي حالة زيادة العدد المتقدم تكون الأفضلية للحاصلين على تقدير عام ودرجات أعلى

وطالب البلاغ كذلك بتفعيل قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول خريجي الصيدلة وطب الأسنان بكليات الطب برقم  702 وبتاريخ 7/2020 ورقم 703 بتاريخ 8 /2020 والتوسع فيه بقبول الطلبة من الكليات الصحية وحاملي درجات الماجستير والدكتوراه  من خريجي الكليات العلمية والصحية.

 

"

ونقتبس من مرافعاتنا :

أن محاضر وقرارات المجلس الأعلى للجامعات المرفقة بقبول قيد طلبة السنة الثانية والثالثة بكلية الصيدلة والأسنان بكليات الطب , تعصف بإدعاءات المنع والحظر والاشتراطات المخالفة للقانون والمزعومة.

وحيث صريح نص قانون تنظيم الجامعات ولائحته والمواد 77 والذي تنتهكه لوائح الجامعات الفرعية وقراراتها بإضفاء حظر مطلق لا تملكه

وحيث المصلحة العامة للبلاد في فتح القيد بكليات الطب في ظل جائحة الكورونا وهو ما أكده قرارات مجلس الوزراء بالعمل على تخريج دفعات استثنائية من الأطباء

وحيث التعسف في استعمال السلطة بتقييد عدد طلبة الطب رغم وجود 30 فرعا من التخصصات الطبية تشكوا نقصا حادا في اعداد اطبائها , رغم التخمة في اعداد الطلبة المتفوقين باحثي العلم من حاملي شهادات البكالوريوس والشهادات العليا من خريجي الكليات الصحية والطبية المتماثلة

ولما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع (وهي مجالس الكليات ولائحاتها) أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى (وهي القانون الرئيسي ولائحته عن الجامعات) فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب الصدارة

وهي المادة ٧٧ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات و لائحته من أنه يجوز قبول الطلاب الحاصلين علي درجة البكالوريوس بأقسام البكالوريوس في كليات أخري

اترك رسالة لكيفية عمل التوكيل ثم تسليمه لنا رفقة شهاداتك العلمية للخريجين او اثبات قيدك بالكلية للطلبة للبدء في الإجراءات,

لا مجال للرد على اسئلة مكررة ,

الاستشارة او تسليم الاوراق بحجزوموعد مسبق

راسلنا للتفاصيل على الواتس

د. هاني سامح المحامي

01123331007

او

01005457033